4 ) " اليمين الصبر الكاذبة تورث العقب الفقر " 1 ) .
5 ) " . . إن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم ليذران الديار بلاقع
من أهلها وتثقلان الرحم ، وإن ثقل الرحم انقطاع النسل " 2 ) .
6 ) " قال الله عز وجل : لا أنيل رحمتي من يعرضني للأيمان
الكاذبة . . " 3 ) .
قال المحقق : " ويكفي أن يقول : والله ما له قبلي حق " .
أقول : والدليل على ذلك اطلاق الأدلة .
قال : " وقد يغلظ اليمين بالقول والزمان والمكان ، لكن ذلك
غير لازم ولو التمسه المدعي ، بل هو مستحب استظهارا في الحكم " .
أقول : يدل على عدم وجوب التغليظ اطلاق الأدلة في الأيمان ،
ويدل فعل أمير المؤمنين في احلاف الأخرس كغيره من الأخبار على
جواز التغليظ في اليمين ،
وقد استدل به على الاستحباب ، قلت :
وفيه أنه عليه السلام كتب تلك الكلمات وغسلها وأمر الأخرس
بشرب ذلك الماء ، فإن كان الأخرس يعرف القراءة تحقق التغليظ
وإلا فأي تأثير لهذه الكلمات من حيث التغليظ ؟ هذا غير واضح عندنا .
ثم إن الإمام قد حكم بعد امتناعه عن شرب ذلك الماء من دون
رد لليمين على المدعي ، وهذا يخالف سائر الأخبار والقاعدة المقررة
في فصل الخصومة وكيفية القضاء ، مع أن فعل الإمام عليه السلام لا
هامش
1 ) وسائل الشيعة : 16 / 120 .
2 ) وسائل الشيعة : 16 / 122 .