عليه السلام استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه
السلام " 1 ) .
2 ) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : " سألته عن
الأحكام . فقال : في كل دين ما يستحلفون به " 2 ) .
3 ) عن محمد بن قيس قال : " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :
قضى علي عليه السلام فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن
يستحلف بكتابه وملته " 3 ) .
4 ) عن محمد بن مسلم قال : " سألته عن الأحكام ، فقال : تجوز
على كل دين بما يستحلفون " 4 ) .
5 ) الصدوق " قده " قال : " وقضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن
استحلف رجلا من أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه وملته " 5 ) .
ولعل بالنظر إلى هذه الأخبار قال المحقق " قده " :
" ولو رأى الحاكم احلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز " .
لكن المشهور عدم جواز احلاف اليهود والنصارى بغير الله
للنصوص الناهية عن ذلك عموما وخصوصا ، وقد أجابوا عن خبر
هامش
1 ) وسائل الشيعة : 16 / 165 . الباب : 32 ، كتاب الأيمان .
2 ) وسائل الشيعة : 16 / 165 . وعن نسخة : يستحلفون به .
3 ) وسائل الشيعة : 16 / 165 . و " يمين صبر " : جهد القسم .
4 ) وسائل الشيعة : 16 / 166 . الباب : 32 ، كتاب الأيمان .
5 ) وسائل الشيعة : 16 / 166 . الباب : 32 ، كتاب الأيمان .