تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
عليه السلام استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام " 1 ) . 2 ) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : " سألته عن الأحكام . فقال : في كل دين ما يستحلفون به " 2 ) . 3 ) عن محمد بن قيس قال : " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : قضى علي عليه السلام فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلف بكتابه وملته " 3 ) . 4 ) عن محمد بن مسلم قال : " سألته عن الأحكام ، فقال : تجوز على كل دين بما يستحلفون " 4 ) . 5 ) الصدوق " قده " قال : " وقضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن استحلف رجلا من أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه وملته " 5 ) . ولعل بالنظر إلى هذه الأخبار قال المحقق " قده " : " ولو رأى الحاكم احلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز " . لكن المشهور عدم جواز احلاف اليهود والنصارى بغير الله للنصوص الناهية عن ذلك عموما وخصوصا ، وقد أجابوا عن خبر
هامش
1 ) وسائل الشيعة : 16 / 165 . الباب : 32 ، كتاب الأيمان . 2 ) وسائل الشيعة : 16 / 165 . وعن نسخة : يستحلفون به . 3 ) وسائل الشيعة : 16 / 165 . و " يمين صبر " : جهد القسم . 4 ) وسائل الشيعة : 16 / 166 . الباب : 32 ، كتاب الأيمان . 5 ) وسائل الشيعة : 16 / 166 . الباب : 32 ، كتاب الأيمان .