جعفر بن محمد بن إبراهيم عن عبد الله بن نهيك عن ابن أبي عمير
عن جميل بن دراج عن جماعة من أصحابنا عنهما عليهما السلام :
" الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى عنه
دينه وهو غائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم . قال : ولا يدفع
المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء " . ويمكن أن يستفاد منه اشتراط
تعدد الكفيل لكن في الجواهر أنه لم يعثر على قائل به ، ولعل وجه
عدم القول بذلك جعلهم العبارة نظير قولهم : إذا شهد عليه المسلمون
فكذا حيث يراد بذلك المسلم ، وكذا قولهم : يشترط إذن العلماء
في كذا ، حيث يقصد العالم لا جميع العلماء .
قال في الوسائل : وعنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أيوب
ابن نوح عن محمد بن أبي عمير عن جميل مثله 1 ) .
ونحوه ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ، لكن
فيه : " إذا لم يكن مليا " 2 ) فإنه ظاهر في تكفيل القابض إذا لم
يكن مليا ، وأما إذا كان مليا فلا يجب ، ولعل وجه ذلك أنه إن كان
هامش
1 ) وسائل الشيعة : 18 / 216 . الباب - 26 من أبواب كيفية الحكم .
2 ) قال في الوسائل : 18 / 216 بعدما رواه عن جميل : وبإسناده
عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن
حكيم عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
السلام نحوه وزاد : " إذا لم يكن مليا " . ورواه الكليني عن أحمد
ابن محمد عن علي بن الحسن مثله .