عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف ؟ قال : لا " 1 ) .
فإن كان " يستحلف مبنيا للمعلوم كان المعنى أنه ليس عليه
أن يستحلف المنكر ، وإن كان مبنيا للمجهول كان المعنى أنه مع
إقامة البينة على حقه لا يستحلف المدعي مع البينة ، والثاني هو
الظاهر .
وفي رواية القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة : " في الرجل
يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي . قال : يستحلف أو يرد اليمين على
صاحبه فإن لم يفعل فلا حق له " 2 ) .
وفي رواية يونس : " فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى
عليه ، فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن
يحلف " 3 ) فإن مفهومها أنه إن كان له شاهد فلا يمين على المدعى عليه .
فالحاصل : إن له المطالبة بيمين المنكر مع وجود البينة بمقتضى
رواية ابن أبي يعفور ، وأما أن يفعل ذلك بعد إقامة الشهادة فلا دليل
عليه ، بل مقتضى أدلة الحكم مثل " فاحكم بين الناس بالحق " 4 )
وجوب الحكم على الحاكم حينئذ .
هامش
1 ) وسائل الشيعة : 18 / 176 . الباب - 7 من أبواب كيفية الحكم . 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 176 . الباب - 7 من أبواب كيفية
الحكم . و " القاسم بن سليمان " من رجال كامل الزيارات . 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 176 . وهي مضمرة .
4 ) سورة ص : 26 .