تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف ؟ قال : لا " 1 ) . فإن كان " يستحلف مبنيا للمعلوم كان المعنى أنه ليس عليه أن يستحلف المنكر ، وإن كان مبنيا للمجهول كان المعنى أنه مع إقامة البينة على حقه لا يستحلف المدعي مع البينة ، والثاني هو الظاهر . وفي رواية القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة : " في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي . قال : يستحلف أو يرد اليمين على صاحبه فإن لم يفعل فلا حق له " 2 ) . وفي رواية يونس : " فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه ، فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن يحلف " 3 ) فإن مفهومها أنه إن كان له شاهد فلا يمين على المدعى عليه . فالحاصل : إن له المطالبة بيمين المنكر مع وجود البينة بمقتضى رواية ابن أبي يعفور ، وأما أن يفعل ذلك بعد إقامة الشهادة فلا دليل عليه ، بل مقتضى أدلة الحكم مثل " فاحكم بين الناس بالحق " 4 ) وجوب الحكم على الحاكم حينئذ .
هامش
1 ) وسائل الشيعة : 18 / 176 . الباب - 7 من أبواب كيفية الحكم . 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 176 . الباب - 7 من أبواب كيفية الحكم . و " القاسم بن سليمان " من رجال كامل الزيارات . 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 176 . وهي مضمرة . 4 ) سورة ص : 26 .
كتاب القضاء — صفحة 334 | السيد الگلپايگاني