بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن
لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين
على المدعى عليه ، فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي
فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقه ، فإن أبى أن يحلف فلا
شئ له " 1 ) .
6 - عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت للشيخ عليه السلام :
" خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة بماله .
قال : فيمين المدعى عليه فإن حلف فلا حق له ، وإن رد اليمين على
المدعي فلم يحلف فلا حق له [ وإن لم يحلف فعليه ] وإن كان
المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين
بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه ، فإن حلف
وإلا فلا حق له ، لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها ،
أو غير بينة قبل الموت ، فمن صارت عليه اليمين مع البينة فإن
ادعى بلا بينة فلا حق له لأن المدعى عليه ليس بحي ، ولو كان حيا
لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه ، فمن ثم لم يثبت الحق " 2 ) .
فتحصل أن للمنكر رد اليمين على المدعي فإن حلف ثبت حقه
وحكم له ، وأما إذا كانت دعواه ظنية فقيل لا تسمع الدعوى الظنية
هامش
1 ) وسائل الشيعة : 18 / 176 . وهي مضمرة .
2 ) وسائل الشيعة : 18 / 172 . وفيها " ياسين الضرير " وليس
لأئمة الرجال فيه مدح ولا ذم .