النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا كلمه أحد لا يستمع إلى كلام
غيره حتى يتم الكلام مع الأول إلا بإذنه .
الوظيفة السابعة
( استماع دعوى الذي على يمين صاحبه )
قال المحقق : " إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى ولو
ابتدرا بالدعوى سمع من الذي على يمين صاحبه " .
أقول : لا ريب في أولوية من بدر من الخصمين بالدعوى بايراد
دعواه ، ولو ابتدرا معا ذكروا : أنه يسمع الحاكم من الذي على
يمين صاحبه ( مع أنهم قالوا في مسألة ورودهما معا عليه بالقرعة ) ،
وقد استندوا في ذلك إلى صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام : " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقدم
صاحب اليمين في المجلس بالكلام " 1 ) . ويؤيده صحيحة عبد الله بن
سنان المتقدمة سابقا : " إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض
فكن عن يمينه - يعني : عن يمين الخصم " 2 ) بناء على عود الضمير
إلى الخصم . .
وعن الشيخ في المبسوط نسبته إلى رواية أصحابنا ، ثم ذكر
الأقوال في المسألة ثم قال : " وبعد ما رويناه القرعة أولى " ، وعن
هامش
1 ) وسائل الشيعة : 18 / 160 .
2 ) وسائل الشيعة : 18 / 159 .