أقول : وجه الاشكال عدم الفرق بين الدعوى والاقرار في ذلك
وقد استدل القائلون بالفرق بعدم الفائدة من الدعوى إذا كانت
مجهولة . وأورد عليه بأن الاقرار كذلك ، فإن ألزم بالتفسير فليلزم
المدعي بتفسير دعواه المجهولة . وذكر بعضهم في وجه الفرق : إن
أثر الاقرار ثبوت حق للمقر له ولو اجمالا عند الحاكم فلو لم يسمعه
لضاع هذا الحق ، فعليه أن يسمعه حتى يمكنه الزامه بالتفسير فإذا لم
يسمعه لم يفسر ، بخلاف المدعي للدعوى المجهولة فإنه إذا لم
يرتب الحاكم أثرا على دعواه المجهولة اضطر بنفسه إلى التفسير ،
لأنه يدعي حقا لنفسه عند المدعى عليه . وأشكل عليه بأن مجرد هذا
كتاب القضاء — صفحة 268
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٢٦٨