المسألة الثامنة عشرة
( هل يجب احضار الخصم إلى مجلس الحكم ؟ )
قال المحقق " قده " : " إذا التمس الخصم احضار خصمه مجلس
الحكم أحضره إذا كان حاضرا " .
أقول : ظاهر " أحضره " هو الوجوب ، وفي القواعد : إذا
استعدى رجل على رجل إلى الحاكم لزمه أن يعديه ويستدعي خصمه
إن كان حاضرا ، سواء حرر المدعي دعواه أو لا . قال في الجواهر :
بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك نسبته إلى علمائنا وأكثر العامة
وكذا عن ظاهر المبسوط الاجماع عليه .
فإن كان اجماع على وجوب الاحضار فهو وإلا ففي ما ذكروه
من تعلق حق الدعوى به نظر واضح ، لأن الحاكم كما يحتمل صدق
المدعي في هذه الدعوى يحتمل كذبه وبطلان دعواه أيضا ، وحيث
لم يتبين للحاكم بعد صدق الدعوى ووجود الحق كيف يجب عليه
احضار الخصم ؟
كتاب القضاء — صفحة 241
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٢٤١