ولا فرق في ذلك بين تحرير المدعي دعواه وعدم تحريره لها :
قال المحقق : " سواء حرر المدعي دعواه أم لم يحررها " .
قال : " أما لو كان غائبا لم يعده الحاكم حتى يحرر دعواه والفرق
لزوم المشقة في الثاني وعدمها في الأول " .
أقول : هذا المقدار من المشقة لا يرفع وجوب الاحضار على
الحاكم أو وجوب الحضور على المدعى عليه ، وإلا لانتفت الفائدة
من نصب الحاكم والرجوع إليه وهي فصل الخصومة ورفع النزاع .
فلا وجه لهذا التفصيل لكن تقدم التأمل في أصل وجوب الاحضار ،
فعلى الحاكم أن يحكم في القضية بحسب الموازين ثم الغائب على
حجته .
كتاب القضاء — صفحة 243
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٢٤٣