تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
وأيضا : لو دفع إليه الخمس أو الزكاة حتى يحكم له ، فإنه حرام ولا تبرء ذمة المعطي من الخمس والزكاة حينئذ . وفي هذه الأيام يقول بعض جهلة القضاة : إن أعطيت كذا للمستضعفين نجوت من العقوبة مثلا ، فإن هذا المال رشوة ولا يملكه المستضعفون . وكذا يحرم احترام القاضي وتبجيله والثناء عليه إن كان بعنوان الرشوة ، ولو أثر ذلك في نفس القاضي فحكم له كان مرتكبا للحرام أيضا . وبالجملة فإن كل ما قصد به التوصل إلى حكم الحاكم كان رشوة محرمة ، وإن شك في بعض الأفراد في الدخول تحت الاسم أو جزم بعدمه فالبراءة جارية خلافا لصاحب الجواهر .

حكم الهدية للقاضي

: وأما الهدية فهي في نفسها أمر مرغوب فيه ، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام يأمرون بها ويقبلونها إلا أنه لا ريب في حرمة الهدية للقاضي والعامل ، وقد ورد أن هدايا العمال " غلول " . و " سحت " 1 ) ، وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال " . . ما بال العامل نبعثه على أعمالنا يقول : هذا لكم وهذا أهدي لي ، فهلا جلس في قلب بيت أمه وأبيه ينظر أيهدى له أم لا . والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء
هامش
1 ) وسائل الشيعة : 18 / 163 ، 12 / 63 ، 64 .