بناءا على كفره 1 ) أما على غيره فالعمدة الاجماع المحكي وفحوى
ما دل على المنع من إمامته وشهادته إن كان وقلنا به . . " ولكن
لا يحضرني الآن دليل له هذا الفحوى بحيث يستدل به ويعتمد عليه
لذلك ، اللهم إلا بتنقيح المناط أو اثبات الأولوية ، والانصاف إن
كل ذلك مشكل ، فالعمدة الاجماع المحكي عن جماعة 2 ) .
6 - العلم
:
قال : " والعلم " .
أقول : لا ريب في عدم نفوذ حكم الجاهل بالأحكام الشرعية
وأنه يشترط كون القاضي عالما ، فعن أبي عبد الله عليه السلام قال :
" القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة : رجل قضى بجور
وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار
ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحق
هامش
1 ) كما في بعض الأخبار ، وقد حملت على معان أخرى كما هو
مذكور في محله .
2 ) والأصل الأولى المذكور سابقا ، وفي مباني تكملة المنهاج :
" هذا مضافا إلى أن قوله عليه السلام في صحيحة الجمال المتقدمة :
ولكن انظروا إلى رجل منكم . ينصرف إلى غير ولد الزنا جزما " .