المسألة الحادية عشرة
( في الحكم باستمرار العدالة حتى ثبوت ما ينافيها )
قال المحقق " قده " : " لو ثبت عدالة الشاهد حكم باستمرار
عدالته . "
أقول : لو ثبتت عدالة الشاهد حكم الحاكم باستمرارها
بالاستصحاب غير أنه لما كان للاستصحاب كاشفية نوعية بنى العقلاء
على العمل بها كما تقرر في الأصول - يشترط عدم الفاصل الطويل
بين زماني اليقين والشك لأن ذلك يؤدي إلى ضعف الظن بالبقاء
والكاشفية النوعية المذكورة .
قال : " وقيل : إن مضت مدة يمكن تغير حال الشاهد فيها
استأنف البحث عنه ولا حد لذلك ، بل بحسب ما يراه الحاكم " .
أقول : وهذا قول ثان في المسألة - قال في الجواهر - وإن
كتاب القضاء — صفحة 223
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٢٢٣