تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
المسألة العاشرة ( في ما يعتبر في الشهادة بالجرح ) قال المحقق " قده " : " لا يشهد الشاهدان بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة أو أن يشيع ذلك في الناس شياعا موجبا للعلم . . " . أقول : يشترط في الشهادة بالجرح مشاهدة الشاهدين لفعل ما يقدح في العدالة أو أن يشيع ذلك الفعل منه في الناس شياعا موجبا للعلم واليقين ، وإلا فلا تجوز الشهادة به ، وأما في الشهادة بالعدالة فلا يشترط ذلك بل يكفي حسن الظاهر من جهة أنه - كما في الأخبار - الطريق إلى معرفة العدالة والكاشف عن وجود الملكة الراسخة وإن كان احتمال الخلاف موجودا فقد ورد في تلك الأخبار 1 )
هامش
1 ) قد تقدم ذكر بعضها ، ففي مرسلة يونس : " . . فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه " وفي رواية عبد الله بن المغيرة : " كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته " ونحوهما غيرهما .