المسألة التاسعة
( في تفريق الشهود عند الشهادة )
قال المحقق " قده " : " لا بأس بتفريق الشهود ، ويستحب في
من لا قوة عنده " 1 ) .
هامش
1 ) هذا كلامه " قده " هنا ، وسيأتي في المسألة الرابعة عشرة :
يكره للحاكم أن يعنت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر والأديان
القوية ، مثل أن يفرق بينهم ، لأن في ذلك غضاضة لهم ، ويستحب
ذلك في موضع الريبة . وقال في النافع في الآداب المستحبة للقاضي :
وتفريق الشهود عند لإقامة فإنه أوثق ، خصوصا في موضع الريبة ،
عدا ذوي البصائر لما يتضمن من الغضاضة . وقال العلامة " قد "
في القواعد : وينبغي للحاكم إذا طلب الاستظهار في موضع الريبة
أن يفرق الشهود خصوصا في من لا قوة عنده ، ويكره إذا كان الشهود من
ذوي البصائر والأديان القوية . وفي الرياض : عدا ذوي البصائر والشأن
من العلماء والصلحاء الأعيان فلا يستحب تفريقهم بل ويكره وربما
حرم لما يتضمن تفريقهم من الغضاضة والمهانة بهم ، بل وربما يحصل
في ذلك كسر قلوبهم .