المصيب عندنا واحد . ويخاوضهم فيما يشتبه من المسائل النظرية
لتقع الفتوى مقررة .
ولو أخطأ فأتلف لم يضمن وكان على بيت المال 1 ) .
وإذا تعدى أحد الغريمين عرفه خطأه برفق ، فإن عاد زجره ،
فإن عاد أدبه بحسب حاله مقتصرا على ما يوجب لزوم النمط .
هامش
1 ) قد تقدم في الكتاب أنه مع عدم تقصير القاضي في الحكم
وتحصيل مقدماته لا يضمن شيئا لو أخطأ في الحكم ، بل يكون
على بيت المال . قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى .
وفي الوسائل : باب إن أرش خطأ القاضي في دم أو قطع على بيت
المال . وفيه عن الأصبغ بن نباتة قال : " قضى أمير المؤمنين عليه
السلام : أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال
المسلمين " وهو كما ترى وارد في مورد دية الدم والقطع لكن
عباراتهم مطلقة ، وقد ذكر السيد في العروة في صورة كون مورد
الحكم مالا تفصيلا فراجعه .