عن موجب حبسه ويعرضه على خصمه ، فإن ثبت لحبسه موجب أعاده
وإلا أشاع حاله بحيث إن لم يظهر له خصم أطلقه 1 ) .
هامش
1 ) في الجواهر : " وجواب المحبوس يفرض على وجوه :
منها - أن يعترف بالحبس بالحق ، فإن كان ما حبس به ما لا أمر
بأدائه ، فإن قال : أنا معسر فعلى ما عرفته في الفلس ، فإن لم يؤد
ولم يثبت اعساره رد إلى الحبس ، وإن أدى أو ثبت اعساره نودي
عليه فلعل له خصما آخر ، فإن لم يظهر خلي سبيله ، وإن كان ما حبس
عليه حدا أقيم عليه وخلي . ومنها - أن يقول : شهدت علي البينة
فحبسني القاضي ، يبحث عن حال الشهود ، فإن كان مذهبه أنه
يحبس بذلك تركه أيضا محبوسا وبحث وإلا أطلقه . ومنها - وأن
يقول : حبست ظلما ففي المسالك : إن كان الخصم معه فعلى الخصم
الحجة ، والقول قول المحبوس بيمينه . وفيه : إنه يمكن العكس
عملا بأصالة الصحة في فعل القاضي ، وإن كان للمحبوس خصم
غائب ففي اطلاقه وابقائه في الحبس وجوه : الاطلاق لأنه عذاب
وانتظار الغائب قد يطول ، والابقاء مع الكتابة إلى خصمه فإن لم
يحضر أطلق . والاطلاق مع المراقبة إلى أن يحضر خصمه ويكتب
إليه أن يعجل ، فإن تأخر لا لعذر تركت المراقبة . وعن الشهيد
التخيير بينها وبين الكفيل وهو جيد إذ المدار على الجمع بين
الحقين " .
وأورد عليه في جامع المدارك بأنه : كيف يكون من المستحبات !
فإن المدين مع اظهار العسر يحبس حتى يتبين حاله ، ومع تبين اعساره
لا مجوز لحبسه فكيف يكون السؤال عن حاله وموجب حبسه مستحبا !