قال السيد " قده " : إلا أن يقال بكفاية التعدد الاعتباري .
أقول : وفيه نظر لا يخفى .
معان للبيع ذكرها كاشف الغطاء
والكلام حولها
ثم إن الشيخ " قده " نقل عن بعض من قارب عصره أنه قال :
يستعمل البيع في ثلاثة معان :
أولها - إنه تمليك عين بمال بشرط تعقبه بالقبول . وعن بعض
مشايخه أنه المراد من " البيع " في كلمات علمائنا ، ثم قال " قده " :
لعله للتبادر .
أقول : إن الشيخ " قده " يرى أن " البيع " يتحقق بنفس التمليك
ولا يشترط تعقبه بالقبول ، لكن هذا اللفظ ينصرف إلى المتعقب بالقبول
عند الاطلاق ، باعتبار أنه الفرد المؤثر من البيع ، وأما الذي لم يتعقبه
فلا تترتب عليه الآثار وإن كان مفهوم " البيع " متحققا به .
قال : الثاني إنه الأثر الحاصل من الايجاب والقبول أو الأول
فقط وهو الانتقال .
والثالث - إنه نفس الايجاب والقبول ، أي العقد . وقد أدعى
الاتفاق على أن المراد من قولهم كتاب البيع . الصلح . الإجارة هو
كتاب أحكام عقد البيع - الخ ، فما وضعت له هذه العناوين هو " العقد " .
قال السيد " قده " : شرائط البيع تارة شرط للتأثير فلو لم يتحقق
تحقق البيع والملكية ولكن في اعتبار البائع ولا أثر له شرعا وعرفا ،