فإنه يجوز لصاحبه اسقاطه كما أنه يورث لكن لا يباع - مثلا نعم يجوز
المصالحة عليه .
وبعضها يقبل ذلك كله كحق التحجير .
قال الشيخ " قده " : وأما الحقوق الأخر كحق الشفعة وحق
الخيار . .
أقول : الظاهر أن كلمة " الآخر " زائدة وإن وجهها بعضهم بناءا
على صحة النسخة .
وحق الشفعة هو : استحقاق الشريك تملك الحصة المبيعة في
شركته بمثل الثمن الذي وقع عليه عقد البيع ، وهو لا يقبل المعاوضة
بالمال لكن يقبل الاسقاط وينتقل بموت الشفيع إلى ورثته - فيقسم بينهم
كسائر الأموال - .
قلت : ويمكن أن يقال بتحقق الشفعة للوارث - بتملكه للحصة
لا بتورثه إياها . فتأمل .
وإذا كان قوام " البيع " هو " المبادلة " بأن يدخل في ملك
كل من المتبايعين شئ بإزاء ما يبذله - فإن الحقوق القابلة للاسقاط دون
الانتقال لا يصح وقوع البيع عليها ، فلو دفع إليه مالا في مقابل اسقاطه
حقا له لم يتحقق بيع لعدم تحقق حقيقة المعاملة وإن لم يكن ذلك لغوا .
وأما إن قيل بعدم شرطية ما ذكر بل يكفي حصول المنفعة لكل
من المتعاملين ووجود المصحح العقلائي فلا اشكال .
قال " قده " : لأن البيع تمليك الغير .
بلغة الطالب ، الأول — صفحة 26
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٢٦