( الشرط الثاني ) أن يقع تمام العمرة والحج في أشهر الحج ،
بلا خلاف بين الفقهاء في ذلك ، لقوله تعالى ( الحج أشهر معلومات )
وللأخبار المستفيضة المعمول بها ، وأشهر الحج شوال وذو القعدة
وذو الحجة ، منها :
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله
تعالى يقول ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث
ولا فسوق ولا جدال في الحج ) وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ( 1 ) .
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحج أشهر معلومات
سؤال وذو القعدة وذو الحجة ، ليس لأحد أن يحرم بالحج في
سواهن ( 2 ) .
عن أبي جعفر الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فرض
الحج في غير أشهر الحج . قال : يجعلها عمرة ( 3 ) .
عن ابن أذينة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أحرم بالحج
في غير أشهر الحج فلا حج له ( 4 ) .
وقيل إن أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي
الحجة ، نقل ذلك عن الحسن والبيان وروض الجنان ، ويدل عليه
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 الباب 11 من أقسام الحج الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ج 8 الباب 11 من أقسام الحج الحديث 5 .
( 3 ) الوسائل الجزء 8 الباب 11 من أقسام الحج الحديث 7 .
( 4 ) الوسائل ج 8 الباب 11 من أقسام الحج الحديث 4 .