في السنة الأولى ، وفي الثانية بالافراد أو القرآن أو العكس ، ولا
رجحان في بعض الأنواع على بعض ، وبه يحصل العلم
بفراغ الذمة وإن كان شاكا فيه في السنة الأولى .
ويمكن اختيار طريق آخر في الاحتياط ، حتى يحصل العلم
بالفراغ في السنة الأولى ولا يحتاج إلى التكرار ، بل الظاهر تعين
هذا النحو من الاحتياط عليه مع تعذر تحصيل اليقين تفصيلا ، حتى
لا يكون عاصيا أو متجريا بالنسبة إلى التكليف الثابت الموجه إليه
يقينا ، الواجب امتثاله فورا . بأن يأتي بعمرة بقصد ما هو المطلوب
في نفس الأمر من عمرة التمتع أو المفردة ، لما اخترناه في محله
من جواز تقديم العمرة المفردة على الحج لمن وجب عليه الافراد
ولا يجب تأخيرها عنه ، وبعد الفراغ من أعمال العمرة والتقصير
يطوف طواف النساء ويصلي صلاته رجاءا ، ثم يأتي بالحج ناويا
لما في ذمته من التمتع أو الافراد ، ولكنه ينشئ الاحرام للحج من
مكة رجاءا للتمتع ، ثم يخرج إلى ميقات أهله بنية الاحرام لحج
الافراد رجاءا ، فيقف بالعرفات ومزدلفة ناويا لما في الذمة ويأتي
بالمناسك كلها ، ويذبح الهدي رجاءا للتمتع ، ثم يأتي مكة المكرمة
ويطوف طواف الزيارة ويصلي صلاته ، ويسعى بين الصفا والمروة
ثم يطوف طواف النساء ويصلي صلاته ، وبعد جميع ذلك يخرج
إلى أدنى الحل ويحرم بعمرة مفردة رجاء كونه مطلوبا ومكلفا به .
وقد يستشكل على هذا النحو من الاحتياط بأنه إذا أتى بالعمرة