تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
وفي الجواهر : وأما ما يظهر من صحيح معاوية بن عمار من اعتبار عدم وجدان الصبي الهدي في وجوب الصوم على الولي فلم نجد به قائلا ، بل ظاهر الأصحاب خلافه ، فيجب حمله على إرادة معنى ( عنهم ) من قوله ( منهم ) . وحاصله أن قوله ( من لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه ) بمعنى أن الولي الذي لا يجد الهدي عن الصبيان يصوم عنه . وعن زرارة عن أحدهما قال : إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج ، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ويطاف ويصلى عنه . قلت : ليس لهم ما يذبحون . قال : يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب ، وإن قتل صيدا فعلى أبيه ( 1 ) . والمفروض في الرواية أن الصبي إذا لم يجد ما يذبح عنه يذبح ما وجد عن الصغار ويصوم الكبار عوضا عن الهدي ، وليس المراد التفصيل بين الصغار ، بان الكبار من الصبيان أي المميزين منهم يصومون ويذبح عن غيرهم ، لعدم مطابقة الجواب للسؤال حينئذ ، بل المراد بحسب الظاهر أن الولي يصوم عن نفسه ويذبح الهدي عن الصبي كما في رواية ابن أعين . عن عبد الرحمن بن أعين قال : حججنا سنة ومعنا صبيان فعزت الأضاحي ، فأصبنا شاة بعد شاة فذبحنا لأنفسنا وتركنا صبياننا ،
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 الباب 17 من أقسام الحج الحديث 5 .
كتاب الحج — صفحة 329 | السيد الگلپايگاني