في أحكام احرام الصبي
قد تقدم أن الصبيان يجردون من فخ ، والاجماع قائم على جواز
تأخير احرام الصبيان إلى فخ ، وقلنا إن المراد منه هل هو ترك
الاحرام من الميقات إلى فخ أو المراد ترك التجريد من المخيط
المحرم على المحرم .
ثم إنه بناءا على كون المراد ترك التجريد وجواز لبس المخيط
إلى فخ فهل الجواز مختص بالمخيط أو يعم كل ما يحرم على
المكلفين ممن أحرموا من الميقات ، كالنظر إلى المرأة والطيب
والصيد وغيرها من المحرمات على المحرم .
كل ذلك يحتاج إلى دليل ، والمهم نقل الأخبار الواردة في
المقام . لا يخفى أن الظاهر من النصوص المميزون من الصبيان لا
جميعهم ، ضرورة أن رفع التكليف عن الصبي إنما يختص بالذين
يصح منهم العبادة ، إلا أن الشارع رفع الالزام عنهم رحمة لهم
كتاب الحج — صفحة 325
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٣٢٥