تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
خلفه على عنقه ( عقبه خ ل ) بالطول ويرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ويخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ويشد طرفيه إلى وركيه فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ، فإن المئزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك وهذا أستر . فأجاب ( ع ) : جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثنا بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حد المئزر وغرزه غرزا ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض ، وإذا غطى سرته وركبته كلاهما فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين ، والأحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة والمعروفة للناس جميعا إن شاء الله ( 1 ) . وعنه أيضا أنه سأله : هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة ؟ فأجاب : لا يجوز شد المئزر بشئ سواه من تكة أو غيرها ( 2 ) . وفي قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ، ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده ( 3 ) . فهل المراد من جواب الإمام عليه في رواية الاحتجاج : ( جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 53 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 . ( 2 ) المصدر الباب 53 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 53 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 .
كتاب الحج — صفحة 297 | السيد الگلپايگاني