خلفه على عنقه ( عقبه خ ل ) بالطول ويرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعهما
في خاصرته ويعقدهما ويخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه
ويرفعهما إلى خاصرته ويشد طرفيه إلى وركيه فيكون مثل السراويل
يستر ما هناك ، فإن المئزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله
يكشف ما هناك وهذا أستر . فأجاب ( ع ) : جائز أن يتزر الانسان
كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثنا بمقراض ولا إبرة تخرجه
به عن حد المئزر وغرزه غرزا ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض ،
وإذا غطى سرته وركبته كلاهما فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف
تغطية السرة والركبتين ، والأحب إلينا والأفضل لكل أحد شده
على السبيل المألوفة والمعروفة للناس جميعا إن شاء الله ( 1 ) .
وعنه أيضا أنه سأله : هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة ؟
فأجاب : لا يجوز شد المئزر بشئ سواه من تكة أو غيرها ( 2 ) .
وفي قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : المحرم لا يصلح له أن
يعقد إزاره على رقبته ، ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده ( 3 ) .
فهل المراد من جواب الإمام عليه في رواية الاحتجاج :
( جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 53 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 .
( 2 ) المصدر الباب 53 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 53 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 .