تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
فالأصل الجاري في المقام الاشتغال لا البراءة . فالعمدة في المقام هي الأخبار الواردة في المسألة ، ولا بد من ذكرها والتأمل في مفادها وكيفية دلالتها ، ثم الجمع بينها بما يقتضيه النظر الدقيق ، فإنها مختلفة الدلالة والمضامين جدا : فمنها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة وأخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل إلى يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب ( 1 ) . وصحيح عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلبي حتى يأتي بالبيداء ( 2 ) . وصحيح الفضلاء حفص بن البختري وعبد الرحمن بن الحجاج وحماد بن عثمان عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء ، فإذا استوت بك فلب ( 3 ) . وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 34 من أبواب الاحرام الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 34 من أبواب الاحرام الحديث 5 . ( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 35 من أبواب الاحرام الحديث 3 .
كتاب الحج — صفحة 286 | السيد الگلپايگاني