تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
صادف وقت الفريضة فالأفضل أن يأتي بالنافلة أولا ثم يصلي الفريضة ويقع الاحرام دبرها ليكون تبعا لها ومتصلا بها ، فإن ذلك أفضل أفراد الاحرام على ما في الروايات . واستدل صاحب المستند على عدم سقوط النافلة برواية معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان يوم التروية إن شاء الله تعالى فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك الخبر ( 1 ) . بناءا على أن المراد من الركعتين ركعتا الاحرام لا التحية للمسجد ، وأنه لا فرق بين احرام العمرة وبين احرام الحج ولكنه لا يخلو من وجه . ثم إنه لا فرق في وقت الاحرام من جهة الوقت ليلا كان أو نهارا قبل الظهر أو بعده ، وإن كان الجميع مشتركا في أن يوقع الاحرام دبر الصلاة إلا أنه من جهة الوقت في فسحة وسعة كما في رواية معاوية بن عمار ( لا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا ) ( 2 ) . ورواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام : واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 1 من أبواب الاحرام الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 15 من أبواب الاحرام الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 15 من أبواب الاحرام الحديث 2 .