تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
الاحرام ولا يستفاد الترتيب من ذلك . اللهم إلا أن يقال : إن ذكر التوحيد أولا والجحد ثانيا يشير إلى الترتيب بينهما ، وهو غير واضح . ولكن التهذيب بعد ذكر الرواية قال : وفي رواية أخرى : يبدأ في كل منها بقل هو الله أحد إلا في الركعتين قبل الفجر فإنه يبدأ بقل يا أيها الكافرون ثم يقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد . وأشار إليها أيضا في الجواهر ، وذكرها صاحب الوسائل بعد رواية معاذ بقوله : وفي رواية أخرى .
( مسألة ) هل الفريضة التي ينبغي أن يوقع الاحرام بعدها يشمل القضاء أو يختص بالأداء . وجهان ، الظاهر الثاني ، فإن المتبادر من الأخبار أن الاحرام إذا اتفق وقت الفريضة يصليها ، ويحرم دبرها ، وهذا ظاهر في وقت الأداء ولا يشمل القضاء .
( في مكروهات الاحرام ) ويكره الاحرام في الثياب المصبوغة بالسواد أو بالعصفر وفي الثياب الوسخة وفي الثياب المعلمة . ويكره الخضاب للمرأة إذا بقي أثره بعد الاحرام ، ونسب ذلك إلى ظاهر الأكثر ، وقيل إنه حرام ، والرواية الواردة في المقام وإن كانت في المرأة إلا أن الحكم شامل للرجل أيضا ، فيكره الخضاب له قبل الاحرام إن بقي أثره بعده .