قال : أربع ركعات ( 1 ) .
ورواية ابن فضال عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يأتي
ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة
قال : لا ينتظر حتى تكون الساعة التي يصلي فيها ، وإنما قال ذلك
مخافة الشهرة ( 2 ) .
والجملة الأخيرة يمكن أن تكون كلام ابن فضال ويمكن كونها
من الصدوق ، ودلالة هذه الرواية على عدم الوجوب أظهر كما لا
يخفى .
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تصلي للاحرام
ست ركعات تحرم في دبرها ( 3 ) .
وعن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين
ثم أحرم في دبرها ( 4 ) .
فهذه جملة من الأخبار الواردة في المقام ، وتجد غيرها في
أبواب متفرقة . وهي كما ترى تدل على وجوب ايقاع الاحرام بعد
الصلاة فريضة كانت أو نافلة .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 19 من أبواب الاحرام الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 19 من أبواب الاحرام الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 18 من أبواب الاحرام الحديث 4 .
( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 18 من أبواب الاحرام الحديث 5 .