تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
قال : أربع ركعات ( 1 ) . ورواية ابن فضال عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة قال : لا ينتظر حتى تكون الساعة التي يصلي فيها ، وإنما قال ذلك مخافة الشهرة ( 2 ) . والجملة الأخيرة يمكن أن تكون كلام ابن فضال ويمكن كونها من الصدوق ، ودلالة هذه الرواية على عدم الوجوب أظهر كما لا يخفى . وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها ( 3 ) . وعن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرها ( 4 ) . فهذه جملة من الأخبار الواردة في المقام ، وتجد غيرها في أبواب متفرقة . وهي كما ترى تدل على وجوب ايقاع الاحرام بعد الصلاة فريضة كانت أو نافلة .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 19 من أبواب الاحرام الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 19 من أبواب الاحرام الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 18 من أبواب الاحرام الحديث 4 . ( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 18 من أبواب الاحرام الحديث 5 .
كتاب الحج — صفحة 254 | السيد الگلپايگاني