إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم الخبر ( 1 ) .
وفي صحيحته الآخر عنه عليه السلام : لا يكون الاحرام إلا في
دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد
التسليم ، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما ( 2 ) .
وفي رواية أخرى له أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة ( 3 ) .
ورواية أبي الصباح الكناني قال : قلت لأبي عبد الله عليه
السلام : أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة أكان يجزيه
ذلك . قال : نعم ( 4 ) .
ورواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال :
واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار ( 5 ) .
ورواية إدريس بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع ؟ قال :
يقيم إلى المغرب . قلت : فإن أبى جماله أن يقم عليه . قال : ليس
له أن يخالف السنة . قلت : أله أن يتطوع ؟ قال : لا بأس به ولكني
أكرهه للشهرة وتأخير ذلك أحب إلي . قلت : كم أصلي إذا تطوعت ؟
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 19 من أبواب الاحرام الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 16 من أبواب الاحرام الحديث 1 - 5 .
( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 18 من أبواب الاحرام الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 18 من أبواب الاحرام الحديث 2 .
( 5 ) الوسائل ج 9 الباب 18 من أبواب الاحرام الحديث 3 .