پرش به محتوای اصلی

كتاب الحج — صفحه 217

پدیدآورندگان:

ص۲۱۷
( وأما الجهة الثانية ) وهي أنه يعتبر في متعلق النذر أن يكون راجحا في حد نفسه ، والاحرام قبل الميقات ليس كذلك . بل هو كما في الروايات نظير من صلى الظهر ست ركعات . هذا ما يمكن أن يقال في الاشكال .
لكنه بعد دلالة الروايات على صحة النذر المتعلق بالاحرام قبل الميقات ، ووجوب الوفاء به ولو كان من مسافة بعيدة ، يكشف به رجحانه الذاتي ، ومطلوبيته في نفسه ، ويستفاد أيضا إن الله رخص