( وأما الجهة الثانية ) وهي أنه يعتبر في متعلق النذر أن يكون
راجحا في حد نفسه ، والاحرام قبل الميقات ليس كذلك . بل هو
كما في الروايات نظير من صلى الظهر ست ركعات . هذا ما يمكن
أن يقال في الاشكال .
لكنه بعد دلالة الروايات على صحة النذر المتعلق بالاحرام قبل
الميقات ، ووجوب الوفاء به ولو كان من مسافة بعيدة ، يكشف به
رجحانه الذاتي ، ومطلوبيته في نفسه ، ويستفاد أيضا إن الله رخص