المحاذاة
من حج على ميقات لزم الاحرام منه ، ومن حج على طريق لا
يفضي ولا يمر بأحد المواقيت يحرم من محاذاة أقرب المواقيت التي
تقع في طريقه .
قال المحقق في الشرائع : يحرم من أقرب المواقيت إلى مكة ،
وأطلق ابن إدريس وابن سعيد محاذاة الميقات ، وصرح في
التصريح بأقرب المواقيت إلى من يريد الاحرام ، واختاره الفاضل
في المنتهى ، وللمنتهى قول آخر وهو الاحرام من أبعد المواقيت .
واستجود صاحب المدارك ما اختاره صاحب الشرائع .
فعلى هذا المسألة ذات أقوال أربعة :
( الأول ) الاحرام من محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة ،
وهو خيرة الشرائع .
( الثاني ) محاذاة أبعد المواقيت إلى مكة ، كما في المنتهى
كتاب الحج — صفحة 196
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص١٩٦