( أما أهل الكوفة وخراسان فمن العقيق ، وأهل المدينة من ذي
الحليفة والجحفة ) ( 1 ) .
وكذا من رواية أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
خصال عابها عليك أهل مكة . قال : وما هي ؟ قلت : قالوا أحرم من
الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من الشجرة ، قال عليه السلام :
الجحفة أحد الوقتين ، فأخذت بأدناهما وكنت عليلا ( 2 ) .
ورواية الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام من أين
يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة ؟ فقال : من الجحفة ، ولا يجاوز
الجحفة إلا محرما ( 3 ) .
ولكن ظاهر بعض الروايات اختصاص الجواز بالضرورة وأنه
لا يجوز الاحرام من الجحفة لأهل المدينة في غير تلك الصورة .
( ومنها ) رواية أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبد الله عليه
السلام : إني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد
كنت شاكيا ، فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون : لقيناه وعليه
ثيابه ، وهم لا يعلمون ، وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وآله لمن كان مريضا
أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة ( 4 ) .
ويظهر أيضا من رواية أبي بصير المتقدمة قال : قلت لأبي عبد
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 5 .
( 2 ) الوسائل ج 8 الباب 6 من أبواب المواقيت الحديث 4 - 3 .
( 3 ) الوسائل ج 8 الباب 6 من أبواب المواقيت الحديث 4 - 3 .
( 4 ) الوسائل ج 8 الباب 6 من أبواب المواقيت الحديث 5 .