وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من تمام
الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله ، لا
تجاوزها إلا وأنت محرم ، فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ
عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق ، ووقت لأهل اليمن يلملم ،
ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل المغرب الجحفة
وهي مهيعة ، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ومن كان منزله خلف
هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله ( 1 ) .
ومنها ما رواه الكليني باسناده عن أبي أيوب الخزاز قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : حدثني عن العقيق أوقت وقته رسول الله
أو شئ صنعه الناس ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة
ذا الحليفة ، ووقت لأهل المغرب الحجفة ، وهي عندنا مكتوبة مهيعة
ووقت لأهل اليمن يلملم ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت
لأهل نجد العقيق وما أنجدت ( 2 ) .
وقد ذكر في رواية الحلبي المتقدمة بدل أهل ( المغرب ) أهل
الشام .
وفي رواية معاوية بن عمار ذكر بدل ( لأهل نجد ) لأهل العراق
بطن العقيق .
ومنها ما رواه الصدوق باسناده عن العمركي عن علي بن
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل ج 8 الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 1 .