تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
منها ما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة ( 1 ) . وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث ، قال : قلت فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي عنه ذلك ؟ قال : نعم ( 2 ) . وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : نعم . قلت : فمن تمتع يجزي عنه ؟ قال : نعم ( 3 ) . وروى الشيخ في الموثق عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قول الله عز وجل ( وأتموا الحج والعمرة الله ) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج فكان تلك العمرة المفردة ؟ قال : كذلك أمر رسول الله أصحابه ( 4 ) . وروى الصدوق باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العمرة مفروضة مثل الحج ، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ج 10 الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل ج 10 الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل ج 10 الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 4 . ( 5 ) الوسائل ج 10 الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 6 .