منها ما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من
فريضة العمرة ( 1 ) .
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث ،
قال : قلت فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي عنه ذلك ؟ قال :
نعم ( 2 ) .
وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه
السلام عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : نعم . قلت : فمن تمتع يجزي
عنه ؟ قال : نعم ( 3 ) .
وروى الشيخ في الموثق عن يعقوب بن شعيب قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : قول الله عز وجل ( وأتموا الحج والعمرة
الله ) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج فكان تلك العمرة
المفردة ؟ قال : كذلك أمر رسول الله أصحابه ( 4 ) .
وروى الصدوق باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : العمرة مفروضة مثل الحج ، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة
المفروضة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ج 10 الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل ج 10 الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل ج 10 الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 4 .
( 5 ) الوسائل ج 10 الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 6 .