العمرة المفردة
( الأمر الخامس ) العمرة واجبة على المستطيع لها ، كما يجب
الحج على من استطاع إليه ، ويشترط فيها ما يشترط فيه ، وهي
على قسمين : عمرة مفردة ، وعمرة متمتع بها إلى الحج .
أما الثاني فيشترط فيه أن يؤتي بها في أشهر الحج قبل الاحرام
لحج التمتع ، ولا يجوز للمعتمر بتلك العمرة أن يخرج من مكة
بعد الاتيان بها ، حتى يأتي بالحج أيضا على ما مر تفصيله ، وأما
المفردة فيصح الاتيان بها في كل زمان ، ولا يرتبط بالحج أصلا ،
بل هي واجبة مستقلة . نعم يكفي العمرة المتمتع بها عن العمرة
المفردة ، بل يمكن أن يقال : إن النائي لا يكلف إلا بالعمرة التي
يتمتع بها إلى حجه .
وتدل على اجزاء عمرة حج التمتع عن العمرة المفردة مضافا
إلى الاجماع المدعى في كلام غير واحد من الأصحاب روايات :
كتاب الحج — صفحة 163
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص١٦٣