ولبس ثوبي الاحرام والتلبية .
ثم الوقوف بعرفات من زوال يوم التاسع من شهر ذي الحجة
إلى الغروب ، ثم الإفاضة بعد الغروب من عرفات إلى مزدلفة للمبيت
فيها والوقوف من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم الأضحى .
ثم الإفاضة إلى منى لرمي جمرة العقبة يوم النحر ، ثم ذبح
الهدي ، ثم الحلق أو التقصير على ما سيأتي انشاء الله فيحل حينئذ
للحاج المحرم جميع ما كان حرم عليه بالاحرام حتى الصيد إلا الطيب
والنساء .
ثم الرجوع من منى إلى مكة لطواف البيت طواف الحج ،
ثم صلاة ركعتين للطواف ، ثم السعي بين الصفا والمروة ، فعند
ذلك يحل له جميع ما حرم بالاحرام حتى الطيب إلا النساء .
والأحوط عدم تأخير الرجوع إلى مكة عن يوم النحر ، فضلا
عن أيام التشريق إلا لعذر ، وإن كان الأقوى جوازه كما يأتي .
ثم يجب عليه طواف النساء وركعتان للطواف فتحل له النساء
أيضا .
ثم البيتوتة بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، ورمي الجمار
الثلاث في يومهما ، مبتدءا بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة
فيجوز النفر من منى بعد زوال اليوم الثاني عشر لمن اتقى النساء
والصيد حال الاحرام ، وإلا يجب عليه المبيت بمنى ليلة الثالث عشر
وكذا يجب على من أدرك غروب الشمس بمنى اليوم الثاني عشر .
كتاب الحج — صفحة 16
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص١٦