إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت
طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم
التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت
إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت طافت بالبيت طوافا
لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت ، فإذا فعلت ذلك
فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم إلا فراش زوجها ، فإذا
طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها ( 1 ) .
ونقل غير واحد عن عجلان أبي صالح قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم . قال : تطوف
بين الصفا والمروة ثم تجلس في بيتها ، فإن طهرت طافت بالبيت
وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج
من بيتها وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلها ، فإذا قدمت مكة
طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا والمروة ( 2 ) .
وفي رواية أخرى عنه : فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت
طواف العمرة ( 3 ) .
وقد أفتى بعض الأصحاب بالتخيير بين العدول إلى الافراد
وبين تتميم العمرة وقضاء الطواف بعد الحج ، كما في رواية علي
ابن رئاب المتقدمة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 9 الباب 84 من أبواب الطواف الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 9 الباب 84 من أبواب الطواف الحديث 2 - 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 9 الباب 84 من أبواب الطواف الحديث 2 - 3 .