* ( على المشي فثمان مائة دينار ، ومستنده كتاب ظريف غير أن الشهرة تؤيده . ) *
* أقول : قال صاحب الصحاح الأدرة : نفخة في الخصية ، يقال رجل أدر بين الأدرة ، وتسمى في العرف القروة ، والمستند « 90 » وان كان ضعيفا لكن عليه عمل الأصحاب .
* ( قال رحمه اللَّه : وفي إفضاء المرأة ديتها ، ولو كانت المكرهة بكرا ، هل يجب لها أرش البكارة زائدا عن المهر ؟ فيه تردد ، والأشبه وجوبه . ) *
* أقول : منشؤه من أنه فعل واحد فيجب مهر المثل وهو « 91 » عوض الوطي ، فلا يجب غيره ، ومن أنه جناية زائدة عن الوطي فوجب عليه أرشها ، وهو المعتمد .
* ( قال رحمه اللَّه : ولو كسر بعصوصه فلم يملك غائطه ، كان فيه الدية ، وهي رواية سليمان بن خالد ، ومن ضرب عجانه فلم يملك غائطه ولا بوله ، ففيه الدية ، وهي رواية إسحاق بن عمار . ) *
* أقول : البعصوص عظم دقيق حول الدبر ، والعجان ما بين الخصية إلى حلقة الدبر ، وقد ذكر المصنف مستند الحكم « 92 » في ذلك ولم أجد فيه مخالفا بل فتاوى الأصحاب متطابقة على ذلك .
* ( قال رحمه اللَّه : قال في المبسوط والخلاف : في الترقوتين الدية ، وفي كل واحدة منهما مقدر عند أصحابنا ، ولعله إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن ظريف ، وهو في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا . ) *
* أقول : المشهور بين الأصحاب ما ذكره الشيخ في الكتابين المذكورين ،
هامش
« 90 » - الوسائل ، كتاب الديات ، باب 18 من أبواب ديات الأعضاء ، حديث 1 .
« 91 » - ليست في الأصل .
« 92 » - الوسائل ، كتاب الديات ، باب 9 من أبواب ديات المنافع ، حديث 1 - 2 .