الشيخين وابن الجنيد « 79 » وابن البراج وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة وأبو العباس ، وهو المعتمد ، ومستند الفريقين الروايات « 80 » .
* ( قال رحمه اللَّه : وفي الظفر إذا لم ينبت عشرة دنانير ، وكذا لو نبت أسود ، ولو نبت أبيض كان فيه خمسة دنانير ، وفي الرواية ضعف غير أنها مشهورة ، وفي رواية عبد اللَّه بن سنان في الظفر خمسة دنانير . ) *
* أقول : الرواية الأولى المشار إليها بالضعف رواية مسمع بن عبد الملك « 81 » عن الصادق عليه السلام ، وفي طريقها محمد بن الحسن بن شمون « 82 » ، قال ابن الغضائري : إنه وقف ثمَّ غلا فلا يلتفت إلى مصنفاته وسائر ما ينسب اليه ، وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية وابن البراج وابن حمزة ، والرواية الثانية « 83 » محمولة على نباته أبيض ، لوجوب حمل المطلق على المقيد ، وقال ابن إدريس يجب ثلثا ديته إذا خرج أسود ، وجنح إليه العلامة في المختلف ، واختاره فخر الدين واستحسنه أبو العباس ، لأصالة براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل ، وأيضا فليس خروجه أسود كلا خروجه ، فيكون ديته حال خروجه أسود أقل من ديته حال عدم خروجه عملا بالمناسبة .
* ( قال رحمه اللَّه : الثاني عشر : الظهر ، وفيه إذا كسر الدية ، وكذا إذا أصيب واحدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود ، ولو صلح كان فيه ثلث الدية ، وفي رواية ظريف : إن كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار ، وان عثم فألف دينار ولو كسر فشلت الرجلان فدية له ، وثلثا دية للرجلين ، وفي الخلاف : لو
هامش
« 79 » - ليس في « ر 1 » .
« 80 » - الوسائل ، كتاب الديات ، أحاديث باب 12 و 39 من أبواب ديات الأعضاء .
« 81 » - الوسائل ، كتاب الديات ، باب 41 من أبواب ديات الأعضاء ، حديث 1 .
« 82 » - في « ن » : الحسين بن ميمون ، وفي « ر 1 » : الحسن بن شمعون .
« 83 » - المصدر المتقدم ، حديث 2 .