واليد والذكر ، وأجيب بوجود النص هنا وفقده هناك . احتج الشيخ ب « كل ما فيه من البدن اثنان فيه الدية » ، وفخر الدين ذهب إلى وجوب الحكومة وهو ظاهر المصنف .
الثانية : في حلمة ثدي الرجل وقد حكى المصنف « 87 » عن الشيخ أن فيهما الدية ، لقوله عليه السلام : « كل ما في البدن منه اثنان ففيه الدية » ، ثمَّ حكى قول ابن بابويه ( أيضا ، وابن إدريس والعلامة في المختلف تابعا الشيخ ، وابن الجنيد وابن حمزة تابعا ابن بابويه ) « 88 » والمصنف استبعد الدية لما مر من الاشكال المتقدم في حلمتي المرأة وظاهره وجوب الحكومة وهو اختيار فخر الدين لان ذلك هو المتيقن وما عداه مشكوك فيه والأصل براءة الذمة .
* ( قال رحمه اللَّه : وفي الخصيتين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية ، وفي رواية في اليسرى ثلثا الدية ؛ لأن منها الولد ، والرواية حسنة لكن تتضمن عدولا عن عموم الروايات المشهورة . ) *
* أقول : الرواية إشارة إلى حسنة عبد اللَّه بن سنان « 89 » عن الصادق عليه السلام ، وبمضمونها أفتى الشيخ في الخلاف ، وتبعه ابن حمزة وابن البراج في المهذب وسلار ، قال المصنف : لكن يتضمن عدولا عن عموم الروايات المشهورة ، والمراد به ما ورد من قولهم : « كل ما في البدن منه اثنان ففيهما الدية » والمشهور التساوي فيهما ، وهو مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
* ( قال رحمه اللَّه : وفي أدرة الخصيتين أربع مائة دينار ، فان فحج فلم يقدر
هامش
« 87 » - ليست في « م » .
« 88 » - ما بين القوسين ليس في « ر 1 » .
« 89 » - الوسائل ، كتاب الديات ، باب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، حديث 1 .