تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
فخرق مثانتها فلم تملك بولها فجعل لها ثلث نصف الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار ، وذلك ثلث دية المرأة ، وقضى لها عليه صداقها مثل نسائها « » 97 « ، والرواية المتضمنة لديتها رواية هشام » 98 « عن أبي الحسن عليه السلام ، ويعضدها أن استمساك البول منفعة واحدة فيجب في تفويتها الدية ، وهو اختيار فخر الدين ، وهو المعتمد ، وعلى القولين لا بد من مهر نسائها لذهاب بكارتها .
هامش
« 97 » - الوسائل ، كتاب الديات ، باب 30 من أبواب ديات الأعضاء ، حديث 2 . « 98 » - المصدر السابق ، حديث 3 .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 461 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي