تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
حقهم ، وان كانت أنقص كان على الولي « 24 » تمام « 25 » النقص . الرابعة : اختار قتل العبد ، ولا سبيل لسيده على الحر ، وعلى الحر نصف الدية للولي ، ولا شيء له على سيد العبد لو نقصت قيمته عن النصف ؛ لأنه لا يعقل عبده ، ولا على الحر التمام أيضا ؛ لأن عليه النصف لا أزيد . * ( قال رحمه اللَّه : فيقتل الحر بالحر ، والحرة مع رد فاضل ديته ، والحرة بالحرة ، وبالحر ، ولا يؤخذ ما فضل على الأشهر . ) * * أقول : إذا قتلت المرأة رجلا كان لوليه قتلها ، وهل يأخذ منها مع ذلك نصف الدية ؟ المشهور بين الأصحاب عدم ذلك وربما كان إجماعا ، للروايات المتضافرة عن أهل البيت عليهم السلام ، كرواية حماد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، « قال : إذا قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم الا نفسها » « 26 » ، وروى ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أيضا ، « في المرأة تقتل الرجل ما عليها ؟ قال لا يجني الجاني على أكثر من نفسه » « 27 » ، وانفرد أبو مريم الأنصاري بما رواه عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال ، « في امرأة قتلت رجلا ؟ قال : تقتل ويؤدي وليها بقية المال » « 28 » ، قال الشيخ في الاستبصار : وهذه الرواية شاذة لم يروها إلا أبو مريم وان تكررت في الكتب في مواضع متفرقة ، ومع ذلك فإنها مخالفة لظاهر الكتاب العزيز ، قال تعالى * ( وكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والْعَيْنَ ) * « 29 » الآية ولم يذكر معها شيئا آخر ،
هامش
« 24 » - في « ن » : للوالي . « 25 » - في النسخ : إتمام . « 26 » - الوسائل ، كتاب القصاص ، باب 33 من أبواب قصاص النفس ، حديث 3 . « 27 » - المصدر السابق ، حديث 10 . « 28 » - المصدر السابق ، حديث 17 . « 29 » - المائدة : 45 .