الأولى : أن يختار الولي قتلهما ، فله ذلك ويرد على الحر نصف ديته ؛ لأنه الفاضل عن قدر جنايته ، وعلى سيد العبد الزائد على قيمته عن نصف الدية ، ما لم يتجاوز القيمة دية الحر فيرد إليها .
الثانية : أن يختار الدية منهما ، فعلى الحر نصف الدية وعلى سيد العبد النصف الآخر ، أو تسليم ما قابل النصف من العبد إلى الولي ليسترقه .
الثالثة : اختيار قتل الحر فيؤدي سيد العبد إلى الحر نصف ديته ، أو يسلم من العبد ما قابل نصف الدية ليسترقوه ، وليس لهم قتله .
الرابعة : اختيار قتل العبد فيؤدي الحر إلى سيده ما زاد عن نصف الدية ، فإن قصر الزائد عن نصف الدية أدى الحر إلى الولي تمام النصف ، وإن لم يقصر لم يؤد إلى الولي شيئا ، وإن زادت الزيادة عن النصف ردت إليه « 22 » ، لأن قيمة العبد إذا تجاوزت دية الحر ردت إليها .
الطرف الثاني في عدم الزيادة ، ومسائله أربع أيضا :
الأولى : اختار قتلهما ، فلا شيء لسيد العبد على المولى ، ولا للمولى على سيد العبد ، ولورثة الحر نصف الدية على الولي .
الثانية : اختار الدية منهما « 23 » فعلى الحر نصفها وعلى سيد العبد النصف الآخر ، أو يسلم العبد إلى ولي المقتول إن شاء استرقه ، وإن شاء باعه ، وإن شاء قتله ، وليس على سيد العبد ولا على الشريك الحر تكميل ما نقص عن نصف الدية لو كان هناك نقص .
الثالثة : اختار قتل الحر ويؤدي سيد العبد إلى ورثته نصف ديته أو يسلم العبد إليهم فلهم استرقاقه وبيعه لا قتله ، فان كانت قيمته بقدر نصف الدية فهو
هامش
« 22 » - في « م » : إليهما ، وفي « ن » و « ر 1 » : إليها .
« 23 » - في « ر 1 » : منها .