تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
ينفى من البلد الذي فعل فيه ذلك إلى غيره ، أما الجلد والحلق والشهرة فبأول مرة ، وهل ينفى بأول مرة أيضا ؟ قال الشيخ في النهاية : نعم ، وتبعه ابن البراج وابن إدريس ، واختاره المصنف في المختصر وفخر الدين وأبو العباس ، لما رواه عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام ، « قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمس وسبعون سوطا ، وينفى عن المصر الذي هو فيه » « 59 » وقال المفيد : لا ينفى إلا في الثانية ، وبه قال أبو الصلاح وسلار .
هامش
« 59 » - المصدر السابق ، حديث 1 .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 330 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي