إدريس « 56 » .
قلت : اما الرجم فالمعتمد فيه مذهب ابن إدريس ، والشيخ بناء ذلك على مذهبه وهو وجوب رجم المساحقة إذا كانت محصنة ، وقد مضى البحث في « 57 » ذلك .
واما لحوق الولد بالرجل ووجوب المهر على الزوجة ، فالمشهور في ذلك مذهب الشيخ وقد بين المصنف الوجه في ذلك ، ولا يلحق الولد بالكبيرة إجماعا وهل يلحق بالصبية التي ولدته ؟ استقرب العلامة في القواعد عدم اللحوق ، لانتفاء سببه ، وهو النكاح الصحيح أو الشبهة وهما منتفيان ، ولأنها في حكم الزانية ، ولهذا يجب عليها الحد ويحتمل اللحوق ؛ لأنها ولدته من غير زنا فيلحق بها ، والأول هو المعتمد .
* ( قال رحمه اللَّه : ومع ثبوته يجب على القواد خمس وسبعون جلدة ، وقيل : ) *
* ( يحلق رأسه ويشهر . ) *
* أقول : المشهور بين الأصحاب أن القواد يحلق رأسه ويشهر شنعة له ، والمصنف لم يجزم بذلك لخلو الأحاديث « 58 » عنه ، وانما هو شيء ذكره الشيخان وتبعهما الباقون .
* ( قال رحمه اللَّه : وهل ينفى بأول مرّة ؟ قال في النهاية : نعم ، وقال المفيد رحمه اللَّه : ينفى في الثانية ، والأول مروي ، أما المرأة فتجلد وليس عليها جز ولا شهرة ولا نفي . ) *
* أقول : القواد يجلد خمسا وسبعين جلدة ويحلق رأسه ويشهر في البلد ، ثمَّ
هامش
« 56 » - السرائر ، ج 3 ، ص 465 .
« 57 » - ص 326 .
« 58 » - الوسائل ، كتاب الحدود ، أحاديث باب الخامس من أبواب حد السحق والقيادة .