تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
نعم ، واختاره المصنف والعلامة وابنه ، لرواية زرارة « 17 » عن أحدهما عليهما السلام ، وقال ابن إدريس : يجلد ثمَّ يقتل إن كان غير محصن ، ويجلد ثمَّ يرجم إن كان محصنا ، ليحصل امتثال الأمر في الحدين معا ، ولا يسقط واحد منهما . * ( قال رحمه اللَّه : وأما الرجم فيجب على المحصن إذا زنى بالغة عاقلة ، فإن كان شيخا أو شيخه جلد ورجم [ ثمَّ رجم ] ، وإن كان شابا ففيه روايتان ، إحداهما : يرجم لا غير ، والأخرى : يجمع له بين الحدين ، وهو أشبه . ) * * أقول : أما رواية الرجم لا غير فرواية عبد اللَّه بن طلحة عن الصادق عليه السلام ، « قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثمَّ رجما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن » « 18 » ، وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية وأبو الصلاح . وأما رواية الجمع ، فعن محمد بن مسلم « 19 » عن الباقر عليه السلام ورواية زرارة « 20 » أيضا ، وذلك هو المشهور بين الأصحاب ، لعموم قوله تعالى : * ( الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ) * « 21 » ، ولأن عليا عليه السلام : « جلد سراحة يوم الخميس وقتلها يوم الجمعة فقيل له : أتحدها حدين ؟ فقال : حددتها بكتاب اللَّه ، ورجمتها بسنة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم » « 22 » . * ( قال رحمه اللَّه : وفي ثبوته في طرف المجنون تردد ، والمروي الثبوت .
هامش
« 17 » - الوسائل ، كتاب الحدود ، باب 17 من أبواب حديث د الزنا ، حديث 2 - 4 . « 18 » - المصدر السابق ، باب الأول من أبواب حديث د الزنا ، حديث 11 . « 19 » - المصدر السابق ، حديث 8 . « 20 » - المصدر السابق ، حديث 14 . « 21 » - النور : 2 . « 22 » - سنن البيهقي ، ج 8 ، ص 220 .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 316 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي