* ( الثالثة ، وقيل : في الرابعة . ) *
* أقول : الأول مذهب محمد بن بابويه ، واختاره ابن إدريس مدعيا عليه الإجماع ، لقوله عليه السلام : « أهل الكبائر يقتلون في الثالثة » « 28 » والثاني قول الشيخين والمرتضى وابن البراج وأبي الصلاح وسلار ، واختاره المصنف والعلامة ، لرواية إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام ، قال :
« قال : الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة » « 29 » ولما في ذلك من الاحتياط على حفظ النفس ، وعدم التهجم على إراقة الدم ، وهو المعتمد .
* ( قال رحمه اللَّه : أما المملوك إذا أقيم عليه الحد سبعا قتل في الثامنة ، وقيل : ) *
* ( في التاسعة ، وهو أولى . ) *
* أقول : الأول مذهب الشيخ في الخلاف ، وبه قال ابنا « 30 » بابويه والمفيد وسلار وابن حمزة وأبو الصلاح وابن إدريس ، والثاني قول الشيخ في النهاية ، وبه قال ابن البراج ، واختاره المصنف والعلامة وأبو العباس ، والوجه معلوم مما تقدم .
* ( قال رحمه اللَّه : في كيفية الحد ، فان فر أعيد إن ثبت زناه بالبينة ، ولو ثبت بالإقرار لم يعد ، وقيل : إن فر قبل إصابته بالأحجار أعيد . ) *
* أقول : إذا فر المرجوم من الحفيرة ، فإن ثبت موجب رجمه بالبينة أعيد إجماعا ، سواء أصابته الأحجار أو لم تصبه ، وإن ثبت الموجب بالإقرار قال المفيد وسلار وأبو الصلاح : لا يعاد مطلقا ، سواء أصابته الأحجار أو لم تصبه ، واختاره المصنف والعلامة ؛ لان فراره كالإنكار ، ولو أنكر بعد الإقرار لم يرجم فكذا إذا
هامش
« 28 » - الوسائل ، كتاب الحدود ، باب 5 من أبواب المقدمات ، حديث 1 .
« 29 » - المصدر السابق ، حديث 2 .
« 30 » - في « م » و « ر 1 » : ابن .