والأول « 11 » هو المعتمد .
* ( قال رحمه اللَّه : ولو قال : زنيت بفلانة ، لم يثبت الزنا في طرفه حتى يكرره أربعا ، وهل يثبت القذف للمرأة ؟ فيه تردد . ) *
* أقول : منشؤه من أن حد القذف شرع لمنع الناس من الفحش ، وهذا فحش ، ومن أن زناه بها لا يستلزم زناها ، لاحتمال إكراهها ولا دلالة للعام على الخاص .
* ( قال رحمه اللَّه : ولو أقر بحد ولم يبينه ، لم يكلَّف البيان وضرب حتى ينهى عن نفسه ، وقيل : لا يتجاوز به المئة ولا ينقص عن الثمانين ، وربما كان صوابا في طرف الكثرة ، ولكن ليس بصواب في طرف النقصان ، لجواز أن يريد بالحد التعزير . ) *
* أقول : الأصل في هذه المسألة رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام :
« أن أمير المؤمنين عليه السلام أمر برجل أقر على نفسه بحد ولم يسمه أن يضرب حتى ينهى عن نفسه » « 12 » ، وبمضمونها أفتى الشيخ وابن البراج ، وجزم به العلامة في القواعد والإرشاد ، والقول الذي أشار إليه المصنف هو قول ابن إدريس ، والمعتمد صوابه في طرف الكثرة ؛ لأن المئة أعلى الحد ، وعدم صوابه في طرف القلة بل متى نهى عن نفسه ترك ؛ لأن حد القواد خمسة وسبعون ، وهو أقل من الثمانين ، والتعزير قد يسمى حدا مجازا ، فتقييد طرف القلة بثمانين لا وجه له .
* ( قال رحمه اللَّه : وفي التقبيل ، والمضاجعة بإزار واحد ، والمعانقة روايتان ، إحداهما : مائة جلدة ، والأخرى : دون الحد ، وهي أشهر . ) *
* أقول : المشهور ان في ذلك التعزير ، لأصالة براءة الذمة من الزائد ، ولما
هامش
« 11 » - ليس في « ر 1 » ، والعبارة هكذا : وهو المعتمد .
« 12 » - الوسائل ، كتاب الحدود ، باب 11 من أبواب المقدمات ، حديث 1 .