تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١

في حد الزنا

* ( قال رحمه اللَّه : ولو تشبهت عليه فعليها الحد دونه ، وفي رواية يقام عليها الحد جهرا وعليه سرا ، وهي متروكة . ) * * أقول : بمضمون الرواية « 1 » أفتى ابن البراج والمعتمد اختصاصها بالحد لاختصاصها بالزنا دونه والا لزم تكليف ما لا يطاق « 2 » . * ( قال رحمه اللَّه : ويسقط الحد مع الإكراه ، وهو يتحقق في طرف المرأة قطعا ، وفي تحققه في طرف الرجل تردد ، والأشبه إمكانه لما يعرض من ميل الطبع المزجور بالشرع . ) * * أقول : لا شك أن المكره لا يتعلق به تحريم على فعل ما أكره عليه ، والا لزم تكليف ما لا يطاق ، وهل يتحقق الإكراه في طرف الرجل بمعنى هل تقدر المرأة أن تكره الرجل على الزنا بها ؟ تردد المصنف في ذلك من أن الخوف يمنع من انتشار العضو ؛ لأنه مانع من انبعاث القوى ، ولا يمكن الزنا مع عدم انتشار العضو وهو
هامش
« 1 » - الوسائل ، كتاب الحدود ، باب 38 من أبواب حديث الزنا ، حديث 1 . « 2 » - في الأصل إضافة : الغافل به .