قذف عنده « 19 » وعند الحاكم الذي أقام عليه الحد ، فان تعذر فعند « 20 » ملأ من الناس .
الثانية : هل يشترط إصلاح العمل ، وهو أن يفعل طاعة بعد التوبة ، قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : يجب ذلك ، لقوله تعالى * ( إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وأَصْلَحُوا ) * « 21 » اعتبر التوبة وإصلاح العمل وفسر الإصلاح بالاستمرار على التوبة ، واختاره المصنف والعلامة وهو المعتمد ، لأصالة براءة الذمة من الزيادة على ذلك .
* ( قال رحمه اللَّه : لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم ترد به الشهادة ، وفي الاتكاء عليه ، والافتراش له تردد ، والجواز مروي . ) *
* أقول : منشؤه من عموم « 22 » المنع من استعمال الحرير ، فيدخل الاتكاء والافتراش ، ومن أصالة الجواز خرج منه تحريم اللبس للنص « 23 » والإجماع ، يبقى الباقي على أصالة الجواز ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وهو المعتمد .
* ( قال رحمه اللَّه : وفي شهادة الولد على والده خلاف والمنع أظهر سواء شهد بمال أو بحق يتعلق ببدنه كالقصاص والحد . ) *
* أقول : ذهب السيد المرتضى إلى جواز شهادة الولد على والده ، واختاره أبو العباس في المقتصر ، وقواه الشهيد في الدروس ، لقوله تعالى :
هامش
« 19 » - في النسخ : وعند .
« 20 » - في النسخ : ففي .
« 21 » - آل عمران : 89 .
« 22 » - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 11 إلى 16 من أبواب لباس المصلي .
« 23 » - المصدر المتقدم .